تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وهي أصناف الأول يحرم التكسب بالأعيان النجسة .
شرح

المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

( و ) كيف كان : ف‍ ( هي ) أي التجارة المحرمة والاكتساب المحرم ( أصناف ) يذكر كل منهما في طي مسائل : الصنف ( الأول : يحرم التكسب بالأعيان النجسة ) وتفصيل ذلك في طي مسائل . الأولى : قال الشيخ الأعظم : يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة . انتهى . الظاهر : أنه قده خلط في المقام بين الحرمة التكليفية والوضعية كما صنع ذلك في المباحث الآتية ، فلا بد لنا من التعرض لكلا الحكمين ، وما يكون مدركا لكل منهما ، والكلام أولا في الدليل على الحرمة التكليفية ، ثم فيما استدل به على الحرمة الوضعية . أما المقام الأول : فقد استدل لها بوجوه : الأول : أنه نجس ويحرم بيع النجس كما دل على ذلك قوله عليه السلام في خبر تحف العقول : أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1