تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
الأحكام . فتحصل : أنه لا يتم شئ من هذه الوجوه الخمسة إلا الوجه الثالث ومنه يظهر حكم التعليم والتعلم

حكم التسخيرات

قال الشيخ ره : ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر . . . الخ . ولكن قد مر عند ذكر أقسام السحر أن السحر بما له من المفهوم لا يصدق على التسخيرات ، فهي من هذه الجهة لا تكون من المحرمات ، وعلى ذلك فإن انطبق على التسخير عنوان آخر محرم كالاضرار بمن يعد ذلك ظلما عليه ويحرم اضراره أو صيرورة المسخر في معرض التلف فيحرم وإلا فلا ، فتسخير أشرار الإنس والجن جائز وإن استلزم ايذائهم ، وأولى بالجواز تسخير الحيوانات ، فإنه لا ينطبق عليه شئ من العناوين المحرمة ، فهل يتوهم أحد جواز تسخير الحيوانات بالضرب والغلبة ونحوهما ولا يجوز تسخيرها بما يوجب إطاعتها للانسان طوعا ؟ حرمة الشعبدة الحادية عشرة : لا خلاف في أن الشعبدة حرام . وتنقيح القول بالبحث في مقامين : الأول : في بيان حقيقتها . الثاني في بيان حكمها . أما الأول : فقد فسرها الشيخ في المكاسب : بأنها الحركة السريعة ، بحيث