تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
المنشأة كما في النهي عن بيع المصحف من الكافر ، كان النهي معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه ، فيختل بذلك الشرط الثاني المعتبر في صحة المعاملة ، ويترتب عليه فسادها . وبالجملة : يعتبر في نفوذ المعاملة السلطنة الفعلية على التصرف في العين ، ومنع المولى يوجب رفع السلطنة فلا محالة تفسد المعاملة . وفيه : أن توقف نفوذ المعاملة وصحتها على السلطنة الوضعية بديهي ، وأما كون النهي موجبا لسلب هذه السلطنة فهو أول الكلام ، نعم النهي يوجب رفع السلطنة التكليفية ، ونفوذ المعاملة غير متوقف عليها . وبالجملة : المعتبر في صحة المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية ، والحرمة إنما توجب رفع السلطنة التكليفية ، لا السلطنة الوضعية ، إذ لا منافاة بين حرمة شئ ونفوذه وضعا . الوجه الثاني : الروايات الواردة في نكاح العبد بدون إذن سيده ، الدالة على صحته مع إجازته لا بدونها ، معللة بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ، فإذا أجاز جاز : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام : سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : سأله عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال عليه السلام : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 24 - من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29 | السيد محمد صادق الروحاني