تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
ومنها : ما عن الصدوق في الخصال مسندا عن الجعفي عن الإمام الباقر عليه السلام : لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ( 1 ) . ويرد عليه : مضافا إلى ما أوردناه على سابقيه من أن الظاهر من التشبه تذكر الأنثى بالسحق : أنه ضعيف السند ، لأن من رواته محمد بن عمارة وابنه جعفر وهما مجهولان . وبما ذكرناه ظهر ما في خبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى النساء أن يكن متعطلات من الحلي أو يتشبهن بالرجال ( 2 ) . وما عن فقه الرضا عليه السلام : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله سبعة وعد منهم المتشبهة بالرجال والمتشبه بالنساء ( 3 ) . وما ما تضمن النهي عن تأنث الذكر فظهوره في إرادة اللواط لا يقبل الانكار ، واحتمال إرادة تزيين الرجل بزينة النساء منه كما في حاشية المحقق الإيرواني ره غريب . وقد يستدل لحرمة تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر في اللباس بخبري سماعة المتقدمين ، وفي أحدهما : قال في الرجل يجر ثيابه : إني لأكره أن يتشبه بالنساء . وفي الآخر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ويزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهي المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 9 من أبواب أحكام الملابس حديث 1 . ( 2 ) المستدرك - باب 9 - من أبواب أحكام الملابس حديث 4 . ( 3 ) المستدرك باب 9 من أبواب أحكام الملابس حديث 2 . ( 4 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب أحكام الملابس حديث 1 - 2 .