شرح
المستند وتبعه بعض من تأخر عنه وهو التحريم مطلقا بالنسبة إلى المشركين ، والتفصيل
بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى المخالفين .
ومنها : التحريم في حال قيام الحرب ، نسب ذلك إلى المشهور .
ومنها : التحريم في حال المباينة ، نسب ذلك إلى جماعة .
ومنها : ما عن المسالك : وهو التحريم في حال الحرب والتهيؤ له .
ومنها : ما اختاره في الجواهر أولا ، وهو التحريم مع أحد الأمرين من القصد
إلى المساعدة وقيام الحرب ، ولكن بما أنه يرجع عن ذلك في آخر كلامه ويختار القول
الثاني فلا يمكن جعل ذلك قولا في المسألة .
ومنها : التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب .
ومنها : التحريم مع قصد المساعدة خاصة . هذه هي مجموع أقوال المسألة .
وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى ( ولن
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 1 ) .
وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) .
وبقوله في خبر تحف العقول : - أو يقوى به الكفر والشرك ( 3 ) .
بدعوى أن بيع السلاح لأعداء الدين ولو في حال الهدنة ، اثبات سبيل لهم
على المسلمين ، واعلاء لكلمتهم ، وتقوية للكفر والشرك .
ولكن يرد على ذلك : أولا : إن هذه العناوين إنما تنطبق على اقباض السلاح
لا على بيعه .
وثانيا : سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر ، أنه يحتمل أن تكون الآية
هامش
( 1 ) سورة النساء - آية 142 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 11 .
( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .