تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
المستند وتبعه بعض من تأخر عنه وهو التحريم مطلقا بالنسبة إلى المشركين ، والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة إلى المخالفين . ومنها : التحريم في حال قيام الحرب ، نسب ذلك إلى المشهور . ومنها : التحريم في حال المباينة ، نسب ذلك إلى جماعة . ومنها : ما عن المسالك : وهو التحريم في حال الحرب والتهيؤ له . ومنها : ما اختاره في الجواهر أولا ، وهو التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة وقيام الحرب ، ولكن بما أنه يرجع عن ذلك في آخر كلامه ويختار القول الثاني فلا يمكن جعل ذلك قولا في المسألة . ومنها : التحريم مع القصد إلى المساعدة وقيام الحرب . ومنها : التحريم مع قصد المساعدة خاصة . هذه هي مجموع أقوال المسألة . وأما الأدلة فقد استدل للتحريم مطلقا بالنسبة إلى الكفار بقوله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 1 ) . وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 ) . وبقوله في خبر تحف العقول : - أو يقوى به الكفر والشرك ( 3 ) . بدعوى أن بيع السلاح لأعداء الدين ولو في حال الهدنة ، اثبات سبيل لهم على المسلمين ، واعلاء لكلمتهم ، وتقوية للكفر والشرك . ولكن يرد على ذلك : أولا : إن هذه العناوين إنما تنطبق على اقباض السلاح لا على بيعه . وثانيا : سيأتي في مسألة بيع العبد المسلم من الكافر ، أنه يحتمل أن تكون الآية
هامش
( 1 ) سورة النساء - آية 142 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب موانع الإرث حديث 11 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .