تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
كتابا ( 1 ) وسنة ، مضافا إلى عموم الأمر بإقامة الحدود . ولكن ما عن الشيخ لا يعتمد عليه على فرض كونه رواية ، وأن لا يكون نظره إلى بعض ما ذكر مؤيدا ، لارساله وعدم انجباره بالشهرة وغيرها . وسلطنة الوالد على الولد إنما هي في زمان صغره من باب الولاية الشرعية ، وزمان الصغر ليس زمان إجراء الحد ، وبعد البلوغ لا ولاية عليه ، والسيرة على تأديبهما ممنوعة . نعم السيرة ثابتة بالنسبة إلى الولد في زمان صغره ، وبالنسبة إلى الزوجة في فرض النشوز في بعض الموارد ، فإذا لا مخصص لما دل على أن إقامة الحدود وظيفة الإمام ومن يقوم مقامه ، فالأظهر عدم الجواز . حكم أخذ الأجرة على الأمر بالمعروف الرابع : هل يجوز أخذ الأجرة على بعض طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ وهو الدعوة الكلية العامة ، ببيان طرق الخير ، وتطبيق ذلك على أحوال الناس ، وضرب الأمثال المؤثرة في النفوس الذي يقوم به جماعة خاصة ، وهم المشار إليهم بقوله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) ( 2 ) وهم - على مراتب علمهم - قد جعلوا هذا المنصب العظيم حرفة لهم . فهل يجوز لهم أخذ الأجرة على هذا ؟ أم لا ؟ وجهان . قد استدل للثاني بأن الدعوة إلى الخير واجبة ، ولا يجوز أخذ الأجرة على
هامش
( 1 ) النساء : 38 . ( 2 ) التوبة : 122 .