تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
ويؤيد التغاير : أن صاحب الوسائل والشيخ المجلسي لم يرويا عن الكتاب الموجود شيئا ، بل الشيخ نفسه لم يرو عنه . فالمتحصل : عدم إمكان الاعتماد على ذلك الكتاب . أضف إليه : أن الجملة الأولى من الخبر مقطوع البطلان . لأنه يصلح للفقيه الحكم بالضرورة من المذهب . مع أنه حيث يكون إقامة الحدود من السياسات الدينية التي لا بد من القيام بها في كل زمان حفظا للنظام ، فأدلة نيابة الفقيه تصلح دليلا على جواز ذلك للفقيه . والظاهر أن مراد الأصحاب من الجواز في المقام هو الوجوب ، كما هو مقتضى الأدلة المتقدمة ، فيجب على الفقيه إقامة الحدود مع أمن الضرر ولو بقبول الولاية من قبل السلطان الجائر وإظهارها عنه ، فيكون ذلك من موارد قبول الولاية من قبل الجائر .

أمر الأهل بالمعروف ونهيهم عن المنكر

الثالث : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله . ويشهد به : قوله تعالى : ( قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) ( 1 ) . ففي معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :
هامش
( 1 ) التحريم : 6 .