تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
( قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) فكيف نقي أهلنا ؟ قال ( عليه السلام ) : تأمرونهم وتنهونهم " ( 1 ) . وفي خبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لما نزلت هذه الآية جلس رجل من المسلمين يبكي ، وقال : إني عجزت عن نفسي ، كلفت أهلي . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك ، وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك " ( 2 ) . وفي خبر أبي بصير في الآية ، قلت : كيف أقيهم ؟ قال : تأمرهم بما أمر الله ، وتنهاهم عما نهاهم الله ، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم ، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك ( 3 ) . وهل يجوز للرجل غير الفقيه أن يقيم الحد على ولده وزوجته عند ارتكاب المعصية ؟ كما عن الشيخ ، والقاضي ، والشهيد ، أم لا يجوز كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ وجهان . قد استدل للأول بما عن الشيخ من وجود الرخصة بذلك . قيل : ويؤيده : ما دل على كمال سلطنة الوالد والزوج على الولد والزوجة ( 4 ) . والسيرة المستمرة على تأديبهما وتعزيرهما ، الذي هو قسم من الحدود ، وخصوص ما دل على تأديب الزوجة بالضرب والهجر للتقصير في حقوق الزوجية ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث 2 . ( 4 ) الوسائل : باب 78 من أبواب ما يكتسب به ، كتاب التجارة ، والباب 79 و 91 من أبواب مقدمات النكاح .