شرح
الخارج من غير نظر إلى من يصدر منه ، كشرب الخمر ، واللواط ، وقتل النفس ، يمنع
عنها الصبي ، لا للنهي عن المنكر ، بل لوجوب المنع عن وجود تلك المعاصي في الخارج .
وتعزير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الصبي الذي ليط به ( 1 ) من هذا الباب ، كما أن
النصوص ( 2 ) التي تدل على أن الغلام إذا زنا يعزر والصبية التي زنا بها رجل تعزر من
هذا الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب حد اللواط .
( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب حد الزنا .