تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
الثانية : ما قيل بدلالته على اشتراط ذلك ، ففي الخبر المروي عن العيون ( 1 ) " والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ، ولم يخف على نفسه " . كقوله الإمام الصادق - عليه السلام في حديث شرائع الدين ( 2 ) مع زيادة : " ولا على أصحابه " . وفي خبر مسعدة المتقدم " وليس ذلك في هذه الهدنة ، إذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة " ( 3 ) . وفي خبر يحيى الطويل السابق ( 4 ) . وخبر مفضل بن زيد : " من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها " ( 5 ) . وفي الخبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط وسيف فلا " ( 6 ) ونحوها غيرها . وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه : منها : ما في الوسائل من حمل الطائفة الأولى على وجوب تحمل الضرر اليسير ، وعلى استحباب تحمل الضرر العظيم . ومنها : ما عن بعض الأصحاب من حمل الأولى على حصول الضرر للمأمور والمنهي ، كما إذا افتقر إلى الجرح والقتل .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأمر والنهي حديث 22 . كتاب الأمر بالمعروف . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأمر والنهي حديث 22 . كتاب الأمر بالمعروف . ( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأمر والنهي حديث 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 2 و 3 . ( 5 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 2 و 3 . ( 6 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 2 و 3 .