تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
شرح
أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته ( 1 ) . وخبر موسى بن بكر عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أن جهاد المرأة حسن التبعل ( 2 ) . وما رواه السيد ابن طاوس مرسلا عن الحسين بن علي عليهما السلام في حديث : أن الجهاد مرفوع عن النساء ( 3 ) . والمرتضوي في حديث : ولا على النساء جهاد ولا على من لم يبلغ الحلم ( 4 ) . والنبوي : كتب الله الجهاد على رجال أمتي والغيرة على نساء أمتي فمن صبر منهن واحتسب أعطاها الله أجر شهيد ( 5 ) ، إلى غير ذلك من النصوص . ثم إن المتيقن مما هو مرفوع عن المرأة هو القسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة وهو ما كان ابتداءا من المسلمين للدعاء إلى الاسلام وأما سائر الأقسام فالمنع غير ثابت ، بل الوجوب في بعضها مسلم وفي بعضها مقتضى إطلاق وعموم الأدلة الوجوب . قال الشهيد الثاني في المسالك بعد أن شرط الذكورة : إعلم أن الجهاد على أقسام ، أحدها : أن يكون ابتداءا من المسلمين للدعاء إلى الاسلام ، وهذا هو المشروط بالبلوغ والعقل والحرية والذكورية - إلى أن قال - الثاني : أن يدهم المسلمين عدو من الكفار يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم وما أشبهه من الحريم والذرية ، وجهاد هذا القسم ودفعه واجب على الحر والعبد والذكر والأنثى إن احتيج إليها . انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 4 من أبواب جهاد العدو حديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، باب 81 من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 . ( 3 ) المستدرك باب 4 من أبواب جهاد العدو حديث 3 و 1 و 2 . ( 4 ) المستدرك باب 4 من أبواب جهاد العدو حديث 3 و 1 و 2 . ( 5 ) المستدرك باب 4 من أبواب جهاد العدو حديث 3 و 1 و 2 .