تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
والحرية وأن لا يكون هما ولا مقعدا ، ولا أعمى ، ولا مريضا يعجز عنه ،
شرح
الأقسام من الجهاد الواجب عليهن على نحو ما يجب على الرجال . ثالثها : أن سقوط الجهاد عن النساء لا يستلزم سقوط مثوبته عنهن بالكلية ، راجع خبر الأصبغ المتقدم وغيره . ( و ) أما ( الحرية ) فعلى اعتبارها الاجماع والأخبار لا يهمنا نقلها لعدم الموضوع لذلك في عصرنا . اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض ( و ) مما يعتبر في الجهاد ويكون مختصا بالقسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة في أول الشرائط ، ويشترك معه ما سبقه إن لم يترتب دفع ضرر : ( أن لا يكون هما ) والهم بكسر الهاء : الشيخ الفاني العاجز عن المعونة في الدفاع والجهاد بجميع أنواعها غير البالغ حد التعذر ، وإلا فيشرك فيه الجميع ، ( ولا مقعدا ) وإن وجد مركبا ومعينا ( ولا أعمى ) وإن وجد قائدا ( ولا مريضا يعجز عنه ) أي عن الجهاد إجماعا في الجميع . ويشهد به : مضافا إلى قاعدة الحرج : قوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ) ( 1 ) . والمراد من الضعفاء : الذين لا قوة لهم بحسب الطبع للجهاد كالهم والمقعد ، ومن المرضى : الذين لا قوة لهم بحسب عارض خارجي ، ومن الذين لا يجدون ما ينفقون :
هامش
( 1 ) التوبة : آية 92