تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
كما مر . ه‍ - في اشتراط أن لا يكون في الانكار ضرر . واشترطوا : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس أو في العرض ، أو في المال ، على الأمر أو على غيره من المسلمين ، كما صرح به جماعة ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين : الأول : فيما يستفاد من الأدلة العامة . الثاني : فيما يستفاد من الروايات الخاصة الواردة في هذا الشرط . أما الأول ، فمقتضى إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم اشتراط ذلك ، وكونهما واجبين حتى مع ترتب الضرر . واستدل للاشتراط بقوله صلى الله عليه وآله : " لا ضرر ولا ضرار " أو مع إضافة " في الاسلام " أو " على مؤمن " ( 1 ) . وبما دل على نفي الحرج في الدين ( 2 ) . وبما تضمن إرادة الله اليسر دون العسر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب : 7 و 12 من كتاب إحياء الموات ، وباب 5 من كتاب الشفعة ، وباب 1 من أبواب موانع الإرث ، وله طرق آخر من الفريقين . ( 2 ) سورة الحج : 77 . ( 3 ) سورة البقرة : 185 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني