شرح
كما مر .
ه - في اشتراط أن لا يكون في الانكار ضرر .
واشترطوا : أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس
أو في العرض ، أو في المال ، على الأمر أو على غيره من المسلمين ، كما صرح به جماعة ،
وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم .
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين :
الأول : فيما يستفاد من الأدلة العامة .
الثاني : فيما يستفاد من الروايات الخاصة الواردة في هذا الشرط .
أما الأول ، فمقتضى إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم
اشتراط ذلك ، وكونهما واجبين حتى مع ترتب الضرر .
واستدل للاشتراط بقوله صلى الله عليه وآله : " لا ضرر ولا ضرار " أو مع إضافة
" في الاسلام " أو " على مؤمن " ( 1 ) .
وبما دل على نفي الحرج في الدين ( 2 ) .
وبما تضمن إرادة الله اليسر دون العسر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب : 7 و 12 من كتاب إحياء الموات ، وباب 5 من كتاب الشفعة ، وباب 1 من أبواب موانع
الإرث ، وله طرق آخر من الفريقين .
( 2 ) سورة الحج : 77 .
( 3 ) سورة البقرة : 185 .