تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
في ملأ من الناس أو زمان مخصوص ، أو مع اجتماع جماعة في الأمر والنهي ، أو ما يشاكل ، وجب الأمر والنهي . 7 - إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله . 8 - يجب الأمر والنهي إذا كان السكوت موجبا لهتك الدين ، وضعف عقائد المسلمين وإن لم يؤثرا في الائتمار والانتهاء . 9 - إذا كان السكوت موجبا لصيرورة المنكر معروفا والمعروف منكرا ، حرم ووجب البيان . 10 - إذا توقف النهي عن المنكر على تشكيل جمعية وتهيئة أسباب ، وما شاكل - وجب جميع ذلك ، قال تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) ( 1 ) . 11 - إذا لم يمكن النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف إلا مع تصدي شخص لرئاسة الأمة وزعامة الطائفة ، وجب ذلك مقدمة للأمر والنهي ، كما أنه لو علم بأنه يتوقف الأمر والنهي والدعوة إلى الخير على كونه معاونا للرئيس والزعيم - وجب ذلك . 12 - إذا قام عالم جامع للشرائط بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتوقف أداؤه للوظيفة على مشاركة الآخرين معه وتأييدهم له - وجب ذلك . 13 - إذا كان المبدع في الدين ، والجاعل لقانون مخالف للشرع ، أو فاعل المنكر وتارك المعروف سلطانا جائرا - وجب إظهار الحق ، فقد روى الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله : " أفضل الجهاد كلمة العدل عند إمام جائر ، أو سلطان جائر ، أو أمير جائر " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الأنفال : 60 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الأمر والنهي ، حديث : 1 ، ورواه أبوا داود في سننه وابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري ، وأحمد ، وابن ماجة ، الطبراني ، والبيهقي في شعب الايمان عن أبي أمامة ، وأحمد ، والنسائي ، والبيهقي ، في الشعب أيضا عن طارق بن شهاب ، ذكر ذلك في الجامع الصغير ووضع بجانبه علامة الصحيح .