تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
كفائيا كان أم عينيا ، وإن تركت هذه الفريضة عوقب الجميع كفائيا كان أم عينيا ، وإن لم يتمكن بعض الأفراد وكان الآخرون متمكنين توجه التكليف إلى خصوص المتمكنين وسقط عن العاجز ، من غير فرق بين القسمين ، فعلى هذا لا يهمنا البحث في ذلك ، وإن كان الأظهر : كون الوجوب عينيا . لأصالة العينية في الوجوب ، وللأمر بهما في جملة من الآيات والنصوص على جهة العموم : كقوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ) الآية ( 1 ) . والنبوي : " لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ، أن ليعمكم عذاب الله " ( 2 ) . وفي آخر : " مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله ، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه " كله ( 3 ) إلى غير ذلك . 3 - ينقسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الاجتماعي والانفرادي وهل هي وظيفة عامة المكلفين ؟ أم هي وظيفة طائفة خاصة هم العلماء الذين لهم مكانة خاصة في المجتمع ؟ تنقيح الكلام في ذلك يتوقف على بيان أمور : أحدها : أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها قسمان : القسم الأول : الدعوة الخيرية الخاصة ، وهي ما يكون بين الأفراد بعضهم مع
هامش
( آل عمران : 110 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 12 . ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 235 | السيد محمد صادق الروحاني