تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
بمعروف ونهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك " ( 1 ) و " لا يتكلم الرجل بكلمة حق يؤخذ به إلا كان له مثل أجر من أخذ بها " ( 2 ) . إلى غير ذلك مما جاء من الحث على الأمر بالخير ومن المدح على الأمر بالمعروف ، فإن هذه الأدلة تحمل على إرادة مطلق الرجحان ووجوب الأمر بالواجب يستفاد من الأدلة الأخر . وبذلك يظهر أنه إن قيل : إن المنكر قسمان : محظور ومكروه ، فالنهي عن القسم الأول واجب ، وعن القسم الثاني مندوب ، كما عن ابن حمزة ، وأبي الصلاح ، والعلامة في المختلف لم يكن بعيدا . 2 - في أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عيني أو كفائي ؟ إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو كفائي ، كما هو خيرة السيد والحلبي والقاضي ، والحلي ، والفاضلين ، والشهيدين والمحقق الطوسي في التجريد والأردبيلي ، والخراساني ، فيسقط بقيام من فيه غناء وكفاية ؟ أم هو على الأعيان ، كما عن الشيخ ، وابن حمزة ، والحلي ، وفخر الاسلام ، والشهيد في غاية المراد والسيوري ، وعن الشيخ حكايته عن قوم من أصحابنا ، وفي الشرائع : وهو أشبه ؟ . أم يفصل بين الانكار القلبي فهو عيني على كل مكلف ، وبين الضرب ونحوه فهو كفائي ، وقد مال إليه صاحب الجواهر ( ره ) ؟ وجوه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 21 . ( 2 ) الوسائل : باب 16 من أبواب الأمر والنهي ، حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 233 | السيد محمد صادق الروحاني