تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
ثالثها : أخبار التحليل ( 1 ) سيما مثل خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وكل ما كان من الأرض في أيدي شيعتنا فهم فيه محللون ومحلل ذلك لهم إلى أن يقوم قائمنا . الحديث ( 2 ) فإنه يستفاد منها حلية التصرف ، فبضمها إلى ما تضمن سببية الاحياء للملك يستنتج إذنهم عليهم السلام في التملك بالاحياء ، وهذا الوجه يتوقف على ثبوت تحليل الأراضي التي هي من الأنفال ، وقد أثبتنا ذلك في مبحث الأنفال في الجزء السابع من هذا الشرح . رابعها : ما أفاده كاشف الغطاء ، - ره - وهو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالاحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض ، ولا بأس به أيضا ، فالأظهر ثبوت رضاهم بالاحياء . ثم إنه هل يختص مملكية الاحياء ، بما إذا كان المحيي مسلما ، كما عن التذكرة وجامع المقاصد ، بل عن الأول الاجماع عليه ، أم لا فرق بين المسلم والكافر ، كما عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر والجامع وظاهر المهذب والنافع واللمعة وغيرها ؟ وجهان : يشهد للثاني : مضافا إلى اطلاق جملة من الأخبار - صحيح محمد بن مسلم : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس - إلى أن قال - أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم ( 3 ) ونحوه صحيح الفضلاء ( 4 ) وخبر زرارة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال كتاب الخمس . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال حديث 12 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب احياء الموات . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب احياء الموات . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب احياء الموات .