ولو كان لها مالك عليه طسقها له وإلا فللإمام ، ومع غيبته فهو أحق به ،
ومع ظهوره له رفع يده
شرح
ذكرناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من عدم كون هذه الأرض منها ، فنصوص
الاحياء لا معارض لها .
هذا كله في الأرض الميتة التي لا رب لها .
( و ) أما ( لو كان لها مالك ) فقد عرفت أنها بالموت لا تخرج عن ملكه ، وللإمام
تقبيلها من غيره وصرف حاصلها في مصالح المسلمين لو ترك مالكها عمارتها ولم تبلغ
حد الموت ، وكذا لو وصل إلى حد الموات ولم يكن ذلك عن إهمال مالكها ، وإن كان
عن إهمال يملكها كل من أحياها من دون أن يكون عليه شئ فما في المتن من أنه
كان ( عليه طسقها له ) غير تام .
( وإلا ) أي وإن لم يكن لها مالك ( ف ) الطسق ( للإمام ) لأن الأرض الميتة التي
لا رب لها قد عرفت أنها للإمام ، فأجرتها وعوضها له ( عليه السلام ) ولكن قد عرفت
أنه لا عوض لها بل المحيي يملكها مجانا .
هذا كله مع الحضور ( و ) أما ( مع غيبته ف ) في المتن وبعض كتب المصنف
الأخر وفي الشرائع ( هو ) أي المحيي ( أحق به ومع ظهوره له رفع يده ) وقد صرح
المصنف - ره - في محكي التذكرة بأن المحيي لا يملكها ، بل يثبت له بالاحياء إلا حقيقة ،
وقد عرفت أنه بالاحياء يملك حتى في زمان الغيبة ، وأما أنه ( عليه السلام ) بعد ظهوره
كيف يرفع يده عنه فهو بحث لا ربط لنا به ، وهو أعلم بما يفعله .
شرائط التملك بالاحياء
الثالثة : في شرائط التملك بالاحياء زيادة على ما عرفته من اعتبار الإذن ،