تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولو كان لها مالك عليه طسقها له وإلا فللإمام ، ومع غيبته فهو أحق به ، ومع ظهوره له رفع يده
شرح
ذكرناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من عدم كون هذه الأرض منها ، فنصوص الاحياء لا معارض لها . هذا كله في الأرض الميتة التي لا رب لها . ( و ) أما ( لو كان لها مالك ) فقد عرفت أنها بالموت لا تخرج عن ملكه ، وللإمام تقبيلها من غيره وصرف حاصلها في مصالح المسلمين لو ترك مالكها عمارتها ولم تبلغ حد الموت ، وكذا لو وصل إلى حد الموات ولم يكن ذلك عن إهمال مالكها ، وإن كان عن إهمال يملكها كل من أحياها من دون أن يكون عليه شئ فما في المتن من أنه كان ( عليه طسقها له ) غير تام . ( وإلا ) أي وإن لم يكن لها مالك ( ف‍ ) الطسق ( للإمام ) لأن الأرض الميتة التي لا رب لها قد عرفت أنها للإمام ، فأجرتها وعوضها له ( عليه السلام ) ولكن قد عرفت أنه لا عوض لها بل المحيي يملكها مجانا . هذا كله مع الحضور ( و ) أما ( مع غيبته ف‍ ) في المتن وبعض كتب المصنف الأخر وفي الشرائع ( هو ) أي المحيي ( أحق به ومع ظهوره له رفع يده ) وقد صرح المصنف - ره - في محكي التذكرة بأن المحيي لا يملكها ، بل يثبت له بالاحياء إلا حقيقة ، وقد عرفت أنه بالاحياء يملك حتى في زمان الغيبة ، وأما أنه ( عليه السلام ) بعد ظهوره كيف يرفع يده عنه فهو بحث لا ربط لنا به ، وهو أعلم بما يفعله . شرائط التملك بالاحياء الثالثة : في شرائط التملك بالاحياء زيادة على ما عرفته من اعتبار الإذن ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 183 | السيد محمد صادق الروحاني