تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها
شرح
الثانية : في الاحياء ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( كل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها ) أو فهي له . أقول : أصل مملكية الاحياء في الجملة مما لا إشكال فيه ، ويشهد به جملة من النصوص كقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في الحسن كالصحيح - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحيى أرضا مواتا فهي له ( 1 ) . وقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في الصحيح - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحيى مواتا فهو له ( 2 ) وقول الإمام الصادق في معتبر السكوني : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من غرس شجرا أو حفر واديا إلى أن قال أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( 3 ) ونحوها غيرها . وأما اعتبار الإذن ، فعن الشيخ في الخلاف والمحقق الثاني في جامع المقاصد وغيرهما في غيرهما دعوى الاجماع على اعتبار الإذن . وقيل : لا يعتبر . وقيل : يفصل بين زمان الحضور فالأول ، وزمان الغيبة فالثاني . يشهد لاعتباره : ما دل من العقل والنقل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه . واستدل لعدم الاعتبار بأنه يكفي إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها كما في التمليك بالالتقاط وحق المارة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب احياء الموات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب احياء الموات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 6 ، كتاب الخمس .