تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
معمورة بالأصالة غير المملوكة لأحد ، فإن لم يكن لها مالك فهي للإمام بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى ، وأفاد الشيخ الأعظم - ره - من أن النصوص بذلك مستفيضة ، بل قيل : إنها متواترة ، ولعلها كذلك فإنها طوائف : منها : ما تضمن كون الأرض الخربة للإمام ( عليه السلام ) أو من الأنفال كمصحح حفص ( 1 ) وموثق سماعة ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ومنها : ( ما تضمن أن الأرض الخربة التي باد أهلها له أو منها كخبر أبي بصير ( 3 ) وغيره . ومنها : ما تضمن أن الأرض الميتة التي لا رب لها أو الأرض التي لا رب لها له كمرسل حماد ( 4 ) وغيره . ومنها : ما تضمن أن الأرض كلها له كصحيح الكابلي ( 5 ) . ومنها : ما تضمن أن موتان الأرض له كالنبويين ( 6 ) . وبعض هذه الطوائف وإن كان في دلالته تأمل ، إلا أنه كما أفاده الشيخ يمكن دعوى تواترها الاجمالي بالنسبة إلى الحكم في الجملة أو استفاضتها كذلك . وإن كان لها مالك فالأظهر أنها باقية على ملكه كما مر ، وما دل على أن الأرض الميتة أو الخربة للإمام - المتقدم - يقيد إطلاقه بما دل على أن الأرض الميتة التي لا رب لها له .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 1 كتاب الخمس . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 8 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 28 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 3 من أبواب احياء الموات حديث 2 . ( 6 ) المبسوط كتاب احياء الموات التذكرة ج 2 ص 400 .