شرح
وهي أمور :
1 قصد التملك ذكره الشهيد ره ، وفي المسالك أنه يستفاد اعتبار ذلك من
اشتراط الأمور المذكورة في التملك فإنه يستلزم القصد . لأن التملك إرادة الملك ،
وكيف كان فقد استدل لاعتباره بوجوه :
الأول : الاجماع . لأن الأصحاب ذكروا أنه يشترط في التملك بالاحياء أمور ،
ومن الواضح أن التملك غير الملك وهو متقوم بالقصد .
وفيه : أن التملك عبارة عن فعل يوجب انتساب الملك إلى الانسان ، فلو لم
تكن الإرادة قيدا في الاحياء لما كان دخيلا في صدق التملك به .
الثاني : أن المنساق إلى الذهن النصوص ذلك ولا أقل من الشك .
وفيه : أن الانسباق ممنوع ، والشك لا يمنع من التمسك بالاطلاق .
الثالث : أن الوكيل والأجير الخاص لو أحييا أرضا صارت ملكا للموكل
والمستأجر ، وهذه آية دخالة القصد وأنها تصير ملكا لهما لقصد ذلك .
وفيه : أن المعيار في هذا الباب ليس هو دخالة القصد في التملك ، بل المعيار
كون الشئ من العناوين القابلة للنيابة والوكالة بنظر العرف ومن الواضح أنه بنظر
العرف الاحياء كذلك ، فلو قصد الاحياء للغير يقع له ، وإن لم يقصد التملك له ، إنما
الكلام في المقام فيما لو لم يقصد .
الثالث : الشك في السبب والأصل يقتضي عدمه .
وفيه : أن الاحياء ليس من قبيل البيع اسما للمسبب ، كي يشكل التمسك
بإطلاق دليل إمضاء المسبب ، لعدم دخل شئ في السبب وإن كان هو أيضا غير تام ،
بل هو اسم للسبب ، فلا ريب في رفع الشك في دخالة شئ فيه بإطلاق الدليل .
ويمكن أن يستدل لعدم اعتباره : مضافا إلى إطلاق الدليل - أنه لا ريب في