تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
السلام ) في الزكاة : ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين ( 1 ) فإنه وإن ورد في الزكاة إلا أنه يثبت الحكم في المقام بعدم القول بالفصل . وأما ما دل على تحليل الأراضي ( 2 ) بناء على أن إطلاقه يشمل هذه الأراضي ولا يختص بالأنفال ، الذي استدل به بعض مشايخنا المحققين للقول الخامس - فقد مر في كتاب الخمس / في مبحث الأنفال اختصاصه بالأنفال . وأما نصوص التحليل لأموالهم للشيعة ( 3 ) التي استدل بها المحقق النراقي له ، فهي لو كان لها عموم أو إطلاق شامل للأراضي تختص بالأنفال التي هي للإمام لا هذه الأرض التي هي للمسلمين .

كيفية استحقاق المسلمين لها

( 4 ) - في بيان كيفية استحقاق المسلمين ، وأنه هل هو بعنوان ملك الرقبة أو بنحو آخر ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول . وعن جماعة منهم الشهيد الثاني في جملة من كتبه ، والمحقق الأردبيلي - رحمه الله - أن الرقبة غير مملوكة بل معدة لمصالح المسلمين وهم مصرف لحاصلها . والأول أظهر . لأنه ظاهر النصوص المتقدمة لمكان اللام وإضافة الأرض إلى المسلمين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال .