شرح
السلام ) في الزكاة : ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم
فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين ( 1 ) فإنه وإن ورد في الزكاة إلا أنه يثبت الحكم في
المقام بعدم القول بالفصل .
وأما ما دل على تحليل الأراضي ( 2 ) بناء على أن إطلاقه يشمل هذه الأراضي
ولا يختص بالأنفال ، الذي استدل به بعض مشايخنا المحققين للقول الخامس - فقد
مر في كتاب الخمس / في مبحث الأنفال اختصاصه بالأنفال .
وأما نصوص التحليل لأموالهم للشيعة ( 3 ) التي استدل بها المحقق النراقي له ،
فهي لو كان لها عموم أو إطلاق شامل للأراضي تختص بالأنفال التي هي للإمام لا
هذه الأرض التي هي للمسلمين .
كيفية استحقاق المسلمين لها
( 4 ) - في بيان كيفية استحقاق المسلمين ، وأنه هل هو بعنوان ملك الرقبة أو بنحو آخر ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول . وعن جماعة منهم الشهيد الثاني في جملة من كتبه ، والمحقق الأردبيلي - رحمه الله - أن الرقبة غير مملوكة بل معدة لمصالح المسلمين وهم مصرف لحاصلها . والأول أظهر . لأنه ظاهر النصوص المتقدمة لمكان اللام وإضافة الأرض إلى المسلمينهامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .
( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال .