ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها على الخصوص
شرح
يكون مالكا . كي لا يجوز الإجارة منه .
وأما الثاني منهما . فلأن المالك هو النوع لا الشخص ، فليس للشخص النقل
إلى الغير لعدم كونه مالكا .
بيع الأرض المفتوحة عنوة
( 5 ) المشهور بين الأصحاب بل ( و ) عليه الاتفاق كما هو ظاهرهم أنه ( لا
يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها ) بوجه من الوجوه ( على الخصوص ) ، وفي
الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض : بل زاد بعضهم كالشيخ في المبسوط
فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنحو البناء .
يشهد لعدم الجواز في البيع معللا بعلة عامة - جملة من الأخبار المتقدمة كخير
أبي بردة عن الإمام الصادق في شراء أرض الخراج : ومن يبيع ذلك هي أرض
المسلمين ( 1 ) وقد مر في أول هذا البحث أنه يدل على عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة ولو بتبع الآثار ، وكذا خبر الحلبي ( 2 ) وخبر محمد بن شريح ( 3 ) ومرسل
حماد ( 4 ) وخبر أبي الربيع الشامي ( 5 ) المتقدمة .
واستدل للجواز بروايات منها : خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن الرجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 71 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع حديث 9 .
( 4 ) الوسائل باب 41 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 21 من أبواب عقد البيع حديث 5 .