تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الإمام ( عليه السلام ) من حمل الصادر من الغزاة على الوجه الصحيح ، والعلم برضاه بالفتوحات الموجبة لتأيد هذا الدين ، وبحضور الإمام أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) في بعض الغزوات ، ودخول بعض خواص الإمام من الصحابة كعمار في أمرهم ، وبالخبر المتضمن أن الإمام قال : إن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأي ( 1 ) إلى غير ذلك من الوجوه غير الخالية عن المناقشة والنظر . ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة ( 2 ) - المشهور بين الأصحاب : ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ، وعن بعض دعوى الاجماع عليه . ويشهد به : عموم قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ( 2 ) الآية ومثله أخبار الغنيمة المتقدمة . وأورد عليها : بانصراف هذه الأدلة إلى غير الأرض ، وبأن خطاب الخمس فيها متوجه إلى الأشخاص وظاهرها ملك الأشخاص للغنيمة ملكا شخصيا والأراضي ليست كذلك بل هي ملك للنوع ، وبأنها تخصص بما ورد في الأخبار من قصر الخمس على ما ينقل كصحيح ربعي ( 3 ) وغيره مما اشتمل على قسمة الغنيمة أخماسا وأسداسا
هامش
( 1 ) الخصال أبواب السبعة باب أن الله يمتحن أوصياء الأنبياء في حياة الأنبياء في سبعة مواطن . ( 2 ) سورة الأنفال : آية 42 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب قسمة الخمس حديث 3 .