تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر . الحديث ( 1 ) ، ونحوها غيرها ، وسيأتي في ضمن المباحث الآتية طرف منها ، وتمام الكلام فيما يستفاد منها في طي فروع : اعتبار كون الفتح بإذن الإمام ( 1 ) هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمام أو نائبه فلو لم يكن كذلك تكون الأرض المفتوحة عنوة للإمام ( عليه السلام ) أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها عدم الاعتبار . وعن النافع التوقف فيه . واستدل للمشهور : بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ( 2 ) . ولا يضر إرساله بعد عمل الأصحاب به ، وأما معارضته مع حسن الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال ( عليه السلام ) : يؤدي خمسا ويطيب له ( 3 ) فترد بأن الحسن متضمن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 8 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150 | السيد محمد صادق الروحاني