شرح
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح
قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر . الحديث ( 1 ) ، ونحوها غيرها ،
وسيأتي في ضمن المباحث الآتية طرف منها ، وتمام الكلام فيما يستفاد منها في طي فروع :
اعتبار كون الفتح بإذن الإمام
( 1 ) هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمام أو نائبه فلو لم يكن كذلك تكون
الأرض المفتوحة عنوة للإمام ( عليه السلام ) أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ،
وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه .
وعن المنتهى والمدارك والمستند وغيرها عدم الاعتبار .
وعن النافع التوقف فيه .
واستدل للمشهور : بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر
الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ( 2 ) .
ولا يضر إرساله بعد عمل الأصحاب به ، وأما معارضته مع حسن الحلبي عن
الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم
فيصيب غنيمة قال ( عليه السلام ) : يؤدي خمسا ويطيب له ( 3 ) فترد بأن الحسن متضمن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 72 من أبواب جهاد العدو ، حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 8 .