تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه . الحديث ( 1 ) . ومرفوع أحمد بن محمد : الخمس من خمسة أشياء ، وعد منها الغنم الذي يقاتل عليه ( 2 ) ومثله خبر حكم : فهو للمختلس والسارق . ( 2 ) ما استولى عليه المسلمون بغير قتال وانجلى عنه الكفار خارج عن موضوع الحكم في المقام فإنه للإمام كما صرح به غير واحد . ويشهد به : حسن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم . . . فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء ( 3 ) . وصحيح معاوية عنه ( عليه السلام ) في السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها . . . وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب ( 1 ) ونحوهما غيرهما . ( 3 ) ( ما شرطه الإمام كالجعائل ) التي يجعلها الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه للمصالح كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك ، ومنها : السلب إذا جعل للسلب بناء على ما هو الحق من عدم كونه له ما لم يجعل له - يبدأ بأخذ ذلك من الغنائم ثم يخمس ، ثم يقسم الباقي بين الغانمين كما صرح به غير واحد ، وعن المنتهى والغنية
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 5 . ( 2 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 11 . ( 3 ) الوسائل ، باب 1 من أبواب الأنفال حديث 1 كتاب الخمس .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 122 | السيد محمد صادق الروحاني