الفصل الثالث : في قسمته الغنائم ، جميع ما يغنم من بلاد الشرك ، يخرج منه
ما شرطه الإمام كالجعائل والرضخ والأجر وما يصطفيه ،
شرح
وأما الأخبار فغير ثابتة ، وما روي عن المبسوط معارض بما رواه هو أيضا الدال
على العدم ، فالأظهر عدم الحلية . لعموم ما دل على عدم حليته مال المسلم بلا رضاه ،
وللنصوص المتقدمة .
في قسمة الغنائم
( الفصل الثالث : في قسمة الغنائم ) جمع الغنيمة ، وهي : كل ما استفيد على ما
مر تنقيح القول فيه في كتاب الخمس ، والمراد منها في المقام هو خصوص ما استفيد
من دار الحرب ، أي ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وايجاف الخيل
والركاب .
وهي أقسام ثلاثة :
الأول : ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة .
الثاني : ما هو سبي كالنساء والأطفال .
الثالث : ما لا ينقل كالأرض والعقار ، فالكلام في مقامات ثلاثة :
أما الأول ف ( جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام ،
كالجعائل والرضخ ، والأجر ، وما يصطفيه ) فها هنا فروع .
( 1 ) ما يؤخذ من الكفار بالاختلاس والسرقة وما شاكل ، فهو لأخذه ، ولا يجب
فيه الخمس ولا يقسم بين الفئة المقاتلة . إذ موضوع الحكمين يعتبر فيه الحرب والقتال
كما يظهر من النصوص الواردة في تقسيم الغنائم .
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : كل شئ قوتل عليه على