تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الفصل الثالث : في قسمته الغنائم ، جميع ما يغنم من بلاد الشرك ، يخرج منه ما شرطه الإمام كالجعائل والرضخ والأجر وما يصطفيه ،
شرح
وأما الأخبار فغير ثابتة ، وما روي عن المبسوط معارض بما رواه هو أيضا الدال على العدم ، فالأظهر عدم الحلية . لعموم ما دل على عدم حليته مال المسلم بلا رضاه ، وللنصوص المتقدمة . في قسمة الغنائم ( الفصل الثالث : في قسمة الغنائم ) جمع الغنيمة ، وهي : كل ما استفيد على ما مر تنقيح القول فيه في كتاب الخمس ، والمراد منها في المقام هو خصوص ما استفيد من دار الحرب ، أي ما أخذته الفئة المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وايجاف الخيل والركاب . وهي أقسام ثلاثة : الأول : ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة . الثاني : ما هو سبي كالنساء والأطفال . الثالث : ما لا ينقل كالأرض والعقار ، فالكلام في مقامات ثلاثة : أما الأول ف‍ ( جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام ، كالجعائل والرضخ ، والأجر ، وما يصطفيه ) فها هنا فروع . ( 1 ) ما يؤخذ من الكفار بالاختلاس والسرقة وما شاكل ، فهو لأخذه ، ولا يجب فيه الخمس ولا يقسم بين الفئة المقاتلة . إذ موضوع الحكمين يعتبر فيه الحرب والقتال كما يظهر من النصوص الواردة في تقسيم الغنائم . وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : كل شئ قوتل عليه على