تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع
شرح
الفضل من الكسوة ، فقال عليه السلام : وأي شئ كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله تعالى : ( فمن لم يجد ) ( 1 ) إلى آخر . ومرسل علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال عليه السلام : لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ( 2 ) ولو باع شيئا من المستثنى واشترى هديا وجب ذبحه ، لصدق الوجدان والاستيسار .

الصوم بدل عن الهدي

الرابعة : ( ولو فقد ) الهدي وفقد ثمن‍ ( ه ) أيضا ( صام ثلاثة أيام متواليات في الحج وسبعة إذا رجع ) إلى أهله ، بلا خلاف فيه في الجملة ، بل هو إجماعي ، بل ضروري والكتاب والسنة يشهدان به ، وتمام الكلام في ضمن فروع . 1 - يعتبر أن يكون الثلاثة الأيام في الحج أي في شهره وهو ذو الحجة الذي يحج فيه ، بلا خلاف . ويشهد به صحيح رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي ، قال عليه السلام : يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية ، قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله ، قال عليه
هامش
1 - الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 57 من أبواب الذبح حديث 2 .