تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
الأولى : ما يدل على القول الأول كصحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال عليه السلام : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ( 1 ) . وبمضمونه خبر النضر بن قرواش ( 2 ) إلا أن السائل فرض فيه الضعف عن الصيام . الثانية : ما استدل به للقول الثاني ، وهي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال عليه السلام : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت ( 3 ) . الثالثة : ما يدل على التصدق بالوسطى ، وهي رواية عبد الله بن عمر ، قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا كثير ، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع عليه السلام : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه ( 4 ) . أقول : أما خبر عبد الله فهو ضعيف ، لجهالة عبد الله ، ولاعراض الأصحاب عنه ، وأما خبر أبي بصير فهو فيمن قدر على الذبح بنفسه في منى بعد مضي أيام التشريق ولم يقدر على ثمنه أيضا قبله فهو غير ما نحن فيه ، فالمعتمد هو الطائفة
هامش
1 - الوسائل باب 44 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 44 من أبواب الذبح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 44 من أبواب الذبح حديث 3 . 4 - الوسائل باب 58 من أبواب الذبح حديث 1 .