شرح
النصوص ليست ظاهرة في عدم الجواز ، لكونها بالجملة الخبرية التي لا تفيد إلا
المرجوحية ، ولكن قد مر غير مرة أن الجملة الخبرية ظاهرة في اللزوم .
والحق أن يقال : إن موثق الأزرق صريح في الجواز ، ونصوص المنع ظاهرة في
عدم الجواز ، فتحمل على المرجوحية حملا للنص على الظاهر ، كما أفاده الأصحاب .
3 - هل يجب مع التمكن أن يكون الثلاثة الأيام الأيام التي تكون قبل يوم
النحر ، كما عن الحلي مدعيا أن عليه الاجماع ، أم يستحب ذلك كما صرح به جماعة
وقد ادعي الاجماع عليه أيضا ؟ وجهان من الأمر به في كثير من النصوص كصحيح
رفاعة المتقدم وغيره من الأخبار ، ومن التصريح بجواز التقديم اختيارا في صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول
العشر فلا بأس ( 1 ) أقواهما : الثاني فيحمل النصوص الآمرة به على الاستحباب ، وعليه
فيجوز التأخير أيضا .
وهل يجب المبادرة إليه بعد أيام التشريق كما نسب إلى الأكثر ، للأمر به في
النصوص ، ففي خبر الأزرق يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ( 2 ) وفي خبر البجلي
المتقدم : ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق ، ونحوهما غيرهما ، أم لا
تجب ، لعدم ظهور لفظة بعد في الاتصال خصوصا وأنها جعلت في النصوص في مقابل
الصوم أيام التشريق ؟ وجهان أظهرهما : الثاني .
هامش
1 - الوسائل باب 54 من أبواب الذبح حديث 1 .
2 - الوسائل باب 51 من أبواب الذبح حديث 7 .