تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
السلام : يصوم يوم الحصبة وما بعده يومين قلت : وما الحصبة ؟ قال عليه السلام : يوم نفره قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال عليه السلام : نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ إنا أهل بيت نقول ذلك ، لقول الله عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) يقول في ذي الحجة ( 1 ) . وصحيح منصور عنه عليه السلام : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى ( 2 ) . وخبر ابن البختري عنه عليه السلام فيمن لم يصم الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال عليه السلام : عليه دم ، لأن الله تعالى يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) في ذي الحجة ( 3 ) ونحوها غيرها . وبما ذكرناه يظهر دلالة الآية الشريفة عليه . 2 - يعتبر التوالي في الثلاثة بلا خلاف ، بل عن المنتهى وغيره الاجماع عليه ، كذا في الجواهر . وفي المستند : بإجماعنا المصرح به في كلام جماعة . ويشهد به : النصوص ، منها : موثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة ( 5 ) ومثله الصحيح المروي عن قرب الإسناد ( 5 )
هامش
1 - الوسائل باب 46 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 47 من أبواب الذبح حديث 1 . 3 - الوسائل باب 47 من أبواب الذبح حديث 6 . 4 - الوسائل باب 53 من أبواب الذبح حديث 1 . 5 - الوسائل باب 52 من أبواب الذبح حديث 4 .