تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة
شرح

حكم من عجز عن الهدي وكان واجدا لثمنه

( ولو فقد الهدي ) فتارة واجد لثمنه ، وأخرى فاقد له أيضا ، وعلى الثاني تارة يتمكن من الاستقراض وأدائه ، أو يكون له متاع أو جنس يتيسر له دفعه بإزاء الهدي أو بيعه وصرف ثمنه فيه ، وأخرى لا يتمكن من ذلك أيضا أو يتعسر عليه ذلك ، وعلى الأول فتارة يكون الهدي موجودا يمكنه تحصيله ، وأخرى ، لا يمكن إلا بأن يخلف ثمنه عند من يشتريه ، وثالثة لا يتمكن من ذلك أيضا ، فالكلام في صور : الأولى : لا إشكال ولا كلام في أنه إذا كان ثمنه موجودا عنده ، ويتمكن من تحصيله بالاشتراء وجب عليه ذلك ، لصدق وجدان الهدي وللأمر بالاشتراء في كثير من النصوص المتقدم طرف منها . ( و ) الثانية : لو كان واجدا للثمن ولم يتمكن من اشترائه لعدم وجود الهدي ففيه أقوال : الأول : ما عن الصدوقين والشيخين والمصنف والمحقق في غير الشرائع ، بل الأكثر ، بل عامة من تأخر : أنه إن ( وجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة ) فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة . الثاني : ما عن الفقيه والشرائع والسرائر وهو الانتقال إلى الصوم ، ونسب ذلك إلى العماني وتنظر فيه بعضهم ، وإلى الجمل والعقود ، وتنظر فيه آخر . الثالث : ما عن الإسكافي وهو التخيير بين العدلين وبين التصدق بالوسطى من قيمة الهدي . وأما النصوص فهي طوائف :