تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
وعن المدارك : أنه قول علمائنا . لكن المسلم منه عدم تقديمه على يوم النحر ، وأما تأخيره عنه فقد صرح جماعة بجوازه ، ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى آخر ذي الحجة كالشيخ في المصباح ومختصر المصباح والنهاية ، بل وعن الغنية الاجماع عليه ، ومنهم من قال بجواز تأخيره اختيارا إلى ثلاثة أيام بعد يوم النحر كصاحب الجواهر ، وعن ظاهر المهذب جواز تأخيره عن ذي الحجة ، وعلى جميع الأقوال لا خلاف بينهم في أنه لو أخره إلى آخر ذي الحجة أجزأه . وأما نصوص الباب فمنها : ما يدل على تعين يوم النحر ، وهو النبوي : خذوا عني مناسككم ( 1 ) بعد مسلمية أنه ذبحه يوم النحر ، والنصوص التي مرت في الرخصة للنساء والخائف ونحوه المشتملة على الأمر لهن بالتوكيل في الذبح إن خفن الحيض . ومنها : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة وهي مطلقات الكتاب والسنة . ومنها : ما يدل على جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة وعدم جواز التأخير عنه . كصحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة آخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ( 2 ) . وخبر النضر بن قرواش عنه عليه السلام في الفرض لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ( 3 ) ونحوهما غيرهما .
هامش
1 - تيسير الوصول ج 1 ص 312 2 - الوسائل باب 44 من أبواب الذبح حديث 1 . 3 - الوسائل باب 44 من أبواب الذبح حديث 2 .