وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه فإن عتق قبل أحد الموقفين
شرح
الحديث ( 1 ) .
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في المتمتع ، قال : وعليه الهدي .
قلت : وما الهدي ؟ فقال عليه السلام : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة ( 2 ) .
وصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام : يجزي في المتعة شاة ( 3 ) .
ونحوهما غيرهما من النصوص المتواترة الواردة عنهم عليهم السلام بألسنة مختلفة .
وأما الثاني فيشهد له : إطلاق الأخبار والآية لعدم اختصاصها بمن أتاها فرضا .
وأما الثالث فقد طفحت كلماتهم بأنه لا يجب الهدي على غير المتمتع معتمرا
كان أو حاجا ، مفترضا أو متنفلا ، مفردا أو قارنا إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام ،
وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له : خبر الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام : ومن تمتع في غير
أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ( 4 ) .
وصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد ، قال عليه السلام :
ليس عليه هدي ولا أضحية ( 5 ) إلى غير ذلك من النصوص .
فما في بعض الأخبار من وجوب الهدي على غير المتمتع محمول على
الاستحباب .
( وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه فإن أعتق قبل أحد الموقفين .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الذبح حديث 11 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب الذبح حديث 11 .
3 - الوسائل باب 10 من أبواب الذبح حديث 5 .
4 - الوسائل باب 10 من أبواب الذبح حديث 2 .
5 - الوسائل باب 1 من أبواب الذبح حديث 4 .