تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه فإن عتق قبل أحد الموقفين
شرح
الحديث ( 1 ) . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في المتمتع ، قال : وعليه الهدي . قلت : وما الهدي ؟ فقال عليه السلام : أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة ( 2 ) . وصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام : يجزي في المتعة شاة ( 3 ) . ونحوهما غيرهما من النصوص المتواترة الواردة عنهم عليهم السلام بألسنة مختلفة . وأما الثاني فيشهد له : إطلاق الأخبار والآية لعدم اختصاصها بمن أتاها فرضا . وأما الثالث فقد طفحت كلماتهم بأنه لا يجب الهدي على غير المتمتع معتمرا كان أو حاجا ، مفترضا أو متنفلا ، مفردا أو قارنا إلا ما يسوقه القارن عند الاحرام ، وتكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : خبر الأعرج عن الإمام الصادق عليه السلام : ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ( 4 ) . وصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن المفرد ، قال عليه السلام : ليس عليه هدي ولا أضحية ( 5 ) إلى غير ذلك من النصوص . فما في بعض الأخبار من وجوب الهدي على غير المتمتع محمول على الاستحباب . ( وللمولى إلزام المملوك بالصوم أو أن يهدي عنه فإن أعتق قبل أحد الموقفين .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الذبح حديث 11 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الذبح حديث 11 . 3 - الوسائل باب 10 من أبواب الذبح حديث 5 . 4 - الوسائل باب 10 من أبواب الذبح حديث 2 . 5 - الوسائل باب 1 من أبواب الذبح حديث 4 .