تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
إنما الكلام في حال الضرورة ، فالأشهر على ما في الرياض أنه لا يجزي واحد عن متعدد . وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود وغيرها : أنه يجوز في الهدي الواجب عند الضرورة الواحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويجزي عنهم كانوا متفقين في النسك أو مختلفين . وعن المختلف : الأقرب الأجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار . وهناك أقوال أخر مختلفة كاختلاف النصوص . منها : ما يدل على عدم إجزاء الواحد إلا عن واحد كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى ( 1 ) . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ومنها : ما يدل على الاجزاء عن المتعدد مطلقا كخبر أبي بصير عنه عليه السلام البدنة والبقرة يضحى بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 3 ) . وخبر إسماعيل بن أبي زياد عنه عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة تجزي عن سبعة متفرقين .
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث 4 . 3 - الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث 6 .