شرح
إنما الكلام في حال الضرورة ، فالأشهر على ما في الرياض أنه لا يجزي واحد
عن متعدد .
وعن المبسوط والنهاية والاقتصاد والجمل والعقود وغيرها : أنه يجوز في الهدي
الواجب عند الضرورة الواحد عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويجزي عنهم كانوا
متفقين في النسك أو مختلفين .
وعن المختلف : الأقرب الأجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار .
وهناك أقوال أخر مختلفة كاختلاف النصوص .
منها : ما يدل على عدم إجزاء الواحد إلا عن واحد كخبر محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام : لا يجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى ( 1 ) .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : تجزي البقرة أو البدنة في
الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلا عن واحد ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
ومنها : ما يدل على الاجزاء عن المتعدد مطلقا كخبر أبي بصير عنه عليه السلام
البدنة والبقرة يضحى بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن
غيرهم ( 3 ) .
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عنه عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام
البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة تجزي عن سبعة متفرقين .
هامش
1 - الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث 1 .
2 - الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث 4 .
3 - الوسائل باب 18 من أبواب الذبح حديث 6 .