تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
لزمه الهدي مع القدرة وإلا صام ، وتجب فيه النية ، وذبحه بمنى
شرح
لزمه الهدي مع القدرة وإلا صام ) بلا خلاف في شئ من ذلك ، والنصوص دالة عليه ، ولا يهمنا تفصيل القول فيه

وجوب ذبح الهدي بمنى

( ويجب فيه النية ) لأن الذبح من العبادات ، ذكروا ذلك على وجه إرسال المسلمات ، واعتبارها فيها من الواضحات ، ويعتبر فيها زائدا على الإرادة المحركة ونية القربة قصد كونه هدي التمتع مثلا ، لأن جهات إراقة الدم متعددة فلا يتخلص المذبوح هديا إلا بالقصد . ( و ) مما يجب فيه : ( ذبحه بمنى ) عند علمائنا كما في التذكرة ، وإجماعا كما عن المفاتيح . ويشهد به خبر إبراهيم الكرخي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال عليه السلام : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ( 1 ) . وخبر عبد الأعلى ، قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى ( 2 ) . وصحيح منصور بن حازم عنه عليه السلام في رجل يضل هديه فوجده رجل آخر فينحره ، فقال عليه السلام : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث 1 - . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث 6 .