تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
يوم النحر
شرح
عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه ( 1 ) ونحوها غيرها . وبإزائها خبران : 1 - ما تضمن ذبح الإمام عليه السلام بمكة وهو صحيح معاوية ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال عليه السلام : إن مكة كلها منحر ( 2 ) . ولكن فعل الإمام عليه السلام قضية في واقعة ، ولعله كان الهدي مندوبا ، وقوله يدل على أن مكة منحر بالنسبة إلى ذلك الهدي وشبهه . 2 - صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال عليه السلام : لا بأس قد أجزأ عنه ( 3 ) . ولكن ذلك ليس ظاهرا في الذبح بمكة إلا أن الانصاف أن منع دلالتهما على جواز الذبح بمكة مكابرة ، سيما الأول فإنه وإن كان في مورد خاص إلا أن عموم التعليل يشهد بذلك ، فالأظهر بحسب النصوص جواز الذبح بمكة ولكن لعدم إفتاء الأصحاب به ينبغي رعاية الاحتياط بالذبح بمنى .

وجوب ذبح الهدي يوم النحر

الثالث من واجباته : أن يكون الذبح ( يوم النحر ) .
هامش
1 - الوسائل باب 28 من أبواب الذبح حديث 2 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب الذبح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 5 .