وعدم المشاركة في الواجب
شرح
يجزي عنه إلى آخر ذي الحجة .
فرع : قال المصنف - ره - في المنتهى : الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر
فقهاء الجمهور : إنه يجزي فيها ذبح الهدي لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح
فجاز الذبح فيها كالأيام .
احتجوا بقوله تعالى : ( ليذكروا اسم الله في أيام معلومات ) والليالي تدخل
في اسم الأيام .
ثم أجاب - قده - بالمنع من ذلك .
وعن الشهيد في الدروس الجواز ، قال : لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز ،
وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا .
أقول : ما أفاده المصنف - ره - من منع شمول الأيام لليالي لا إشكال فيه ،
ولكن لا يبعد دعوى ظهور جعل مدة من الزمان ظرفا للشئ كونها ظرفا له بنحو
الاستمرار فيدخل الليالي المتوسطة ولكن الاحتياط لا يترك ، نعم لا ريب في جوازه
للخائف للنصوص ( 1 ) الدالة عليه .
عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد
( و ) الرابع من الواجبات : ( عدم المشاركة في الواجب ) بلا خلاف ، وهو في غير حال الضرورة من الواضحات ، فإن كل فرد مأمور بالهدي الواحد .هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب الذبح .