تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وعدم المشاركة في الواجب
شرح
يجزي عنه إلى آخر ذي الحجة . فرع : قال المصنف - ره - في المنتهى : الليالي المتخللة لأيام النحر قال أكثر فقهاء الجمهور : إنه يجزي فيها ذبح الهدي لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح فجاز الذبح فيها كالأيام . احتجوا بقوله تعالى : ( ليذكروا اسم الله في أيام معلومات ) والليالي تدخل في اسم الأيام . ثم أجاب - قده - بالمنع من ذلك . وعن الشهيد في الدروس الجواز ، قال : لو ذبح ليالي التشريق فالأشبه الجواز ، وإن منعناه فهو مقيد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا . أقول : ما أفاده المصنف - ره - من منع شمول الأيام لليالي لا إشكال فيه ، ولكن لا يبعد دعوى ظهور جعل مدة من الزمان ظرفا للشئ كونها ظرفا له بنحو الاستمرار فيدخل الليالي المتوسطة ولكن الاحتياط لا يترك ، نعم لا ريب في جوازه للخائف للنصوص ( 1 ) الدالة عليه .

عدم إجزاء الهدي إلا عن واحد

( و ) الرابع من الواجبات : ( عدم المشاركة في الواجب ) بلا خلاف ، وهو في غير حال الضرورة من الواضحات ، فإن كل فرد مأمور بالهدي الواحد .
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب الذبح .