تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
ومنها : ما يدل على أن وقته أربعة أيام كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال : أربعة أيام ( 1 ) ونحوه موثق الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام ( 2 ) . ومنها : ما يدل على أنه ثلاثة أيام كخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ( 3 ) ونحوه خبر الأسدي ( 4 ) هذه جميع نصوص الباب . أما الطائفة الأولى فلا تدل على ما استدل بها له ، فإنه يرد على التأسي : أن النبي صلى الله عليه وآله وإن نحر يوم النحر إلا أنه لا يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكا ضرورة احتياج الذبح إلى وقت . وأما نصوص توكيل النساء في الذبح فلا تدل على عدم جواز التأخير ، إذ يمكن أن يكون جائزا ويجوز التوكيل أيضا . وأما الطائفة الثانية فيقيد إطلاقها بغيرها من النصوص . وأما الطائفة الثالثة فهي في المعذور . وأما الطائفة الخامسة فالجمع بينها وبين الطائفة الرابعة يقتضي حملها على إرادة أيام النحر التي يصام بعدها ، كما صرح به في خبر منصور ، فالمتحصل : أن أيام النحر بمنى أربعة أيام ، وللمعذور إلى آخر ذي الحجة ، والمختار إن أخر عن الأربعة أثم ولكن
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 1 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 2 . 3 - الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 5 . 4 - الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 59 | السيد محمد صادق الروحاني