شرح
ومنها : ما يدل على أن وقته أربعة أيام كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه
السلام عن الأضحى كم هو بمنى فقال : أربعة أيام ( 1 ) ونحوه موثق الساباطي عن
الإمام الصادق عليه السلام ( 2 ) .
ومنها : ما يدل على أنه ثلاثة أيام كخبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق
عليه السلام قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى
تمضي الثلاثة الأيام ( 3 ) ونحوه خبر الأسدي ( 4 ) هذه جميع نصوص الباب .
أما الطائفة الأولى فلا تدل على ما استدل بها له ، فإنه يرد على التأسي : أن
النبي صلى الله عليه وآله وإن نحر يوم النحر إلا أنه لا يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم
نسكا ضرورة احتياج الذبح إلى وقت .
وأما نصوص توكيل النساء في الذبح فلا تدل على عدم جواز التأخير ، إذ
يمكن أن يكون جائزا ويجوز التوكيل أيضا .
وأما الطائفة الثانية فيقيد إطلاقها بغيرها من النصوص .
وأما الطائفة الثالثة فهي في المعذور .
وأما الطائفة الخامسة فالجمع بينها وبين الطائفة الرابعة يقتضي حملها على إرادة
أيام النحر التي يصام بعدها ، كما صرح به في خبر منصور ، فالمتحصل : أن أيام النحر
بمنى أربعة أيام ، وللمعذور إلى آخر ذي الحجة ، والمختار إن أخر عن الأربعة أثم ولكن
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 1 .
2 - الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 2 .
3 - الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 5 .
4 - الوسائل باب 6 من أبواب الذبح حديث 6 .