تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه ، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول ، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا . الثانية : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويحل بعمرة مفردة ، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب .
شرح
( ف‍ ) قد تلخص مما ذكرناه أنه ( إن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجة ، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول ) وإن كان الأظهر الصحة في بعض الفروض ( أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا ) كذا في المتن ، ولكن قد مر القول بالصحة وما هو الحق عندنا . حكم من فاته الحج بعد الإحرام . الثانية : من فاته الحج ) بعد الإحرام بفوات أحد الموقفين ونحوه ( سقطت عند أفعاله ) أي بقية مناسكه من الهدي والرمي والمبيت بمنى والحلق والتقصير فيها أو الموقف الباقي إن فات قبله ( ويحل ) عن إحرامه ( بعمرة مفردة ) مع الإمكان فيأتي بأفعالها ثم يتحلل بما يتحلل به المعتمر ( ويقضي الحج في القابل مع ) استقرار ( الوجوب ) في ذمته بلا خلاف في شئ من الأحكام الثلاثة وفي المستند : بإجماع العلماء المحقق والمحكي في الأحكام الثلاثة انتهى . يشهد للحكم الأول : مضافا إلى الأصل - خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال عليه السلام : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة .