تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
اضطراريها تحت الإطلاق فالأظهر هي الصحة مطلقا . العاشرة : أن يدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر ، فإن كان تركه اختياري عرفة عمديا بطل حجه ، وإلا صح إجماعا ، ويظهر وجهه مما مر . الحادية عشرة أن يدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر النهاري ، فإن كان تركه اختياري عرفة عمديا بطل ، لما مر ، وإن كان عن عذر فإن كان ترك اختياري المشعر عمديا بطل أيضا ، لما مر ، وإن كان غير عمدي ففيه قولان ، ( أحدهما : ما عن الشيخ والصدوق والسيد والإسكافي والحلبيين والمحقق والمصنف في أكثر كتبه وأكثر المتأخرين ، وهي : صحة الحج . الثاني : ما عن جمع آخرين وهو : البطلان . وظاهر المصنف - رحمه الله - في الكتاب التردد فيه . والأظهر : هو الأول ، لصحيح الحسن العطار عن الصادق عليه السلام : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه ( 1 ) . وأما العمومات المتضمنة لأن من لم يدرك المزدلفة قبل طلوع الشمس فلا حج له - فهي أعم من الصحيحة فيقيد إطلاقها بها ، ومعارضة مع ما دل على أن من أدركها قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ، والنسبة عموم من وجه ، والترجيح مع نصوص الدرك .
هامش
1 - الوسائل باب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .