تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
نصوص الباب من جهة خلوها عنه شاهدة به ، مضافا إلى الأصل . ونسب إلى الصدوقين وبعض الأصحاب وجوبه ، واستدل له بما تضمن الأمر به على المحصور . وبصحيح ضريس المتقدم بناءا على نقل الصدوق - رحمه الله - إياه ، مع إضافة قوله : ويذبح شاته . وبخبر الرقي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : كنت معه إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال عليه السلام : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلون وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم الحديث ( 1 ) . ولكن يرد على الأول : أنه قياس مع الفارق . وعلى الثاني : أنه في من اشترط على ربه عند إحرامه ، وقد مر الكلام فيه في مبحث الإحرام . ويتوجه على الثالث : مضافا إلى ما قيل في سنده - أنه من جهة عدم إفتاء الأصحاب بالوجوب يحمل على الندب أو على محامل أخر ككون القوم مصدودين أو محصورين ، فإن عليهم حينئذ هدي التحلل كما عن كشف اللثام ، أو أنهم قد أحرموا بعمرة لا حج لما علموا أنهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح الشاة والحلق تشبها بالحاج ، أو حمله على خصوص من اشترط كما عن الشيخ ، أو يحمل على التقية ، وعلى أي تقدير لا يعمل بظاهره .
هامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 36 | السيد محمد صادق الروحاني