تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( 1 ) ونحوها غيرها .

انقلاب الحج إلى العمرة قهرا

فروع : 1 - هل ينقلب الحج إلى العمرة قهرا كما عن القواعد والدروس والذخيرة وغيرها ، فلو أتى بأفعالها من غير نية العمرة لكفى ، أم يعتبر النية ولا ينقلب قهرا كما عن التحرير والتذكرة والمنتهى وغيرها ؟ وجهان من أن ظاهر قوله في بعض النصوص : ويجعلها عمرة ، وهو لزوم نية الاعتمار وقلب إحرامه السابق إليه بالنية ، ومن التصريح في أكثر النصوص بأنها عمرة وأنه يأتي ببقية أفعال العمرة من غير تعرض للنية أصلا . والأظهر هو الأول ، لقابلية حمل قوله : ويجعلها عمرة ، على إرادة فعلها عمرة لا نيتها . 2 - بناءا على ما اخترناه من الانقلاب عمرة - لو بقي على إحرامه إلى السنة الآتية يجب عليه إتمام أعمالها ثم الإتيان بما عليه من مناسك الحج من حج التمتع أو غيره ، ولا يكفي إتمام هذه العمرة عن عمرة التمتع ، لاعتبار كون عمرة التمتع وحجه في سنة واحدة ، كما لا يكفي لو كان ما عليه حج الافراد أو القران وهو واضح ، بل ظاهر النصوص وجوب إتمامها في تلك السنة للأمر به . 3 - المشهور بين الأصحاب شهره عظيمة : أنه لا يجب عليه الهدي ، وأكثر
هامش
1 - الوسائل باب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .