شرح
الشمس كصحيح عبد الله بن المغيرة : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس
بالموقفين جميعا - إلى أن قال - فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام
فسأله عن ذلك ، فقال عليه السلام : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس
يوم النحر فقد أدرك الحج ( 1 )
وصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام : من أدرك المشعر الحرام يوم
النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ( 2 ) .
وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام تدري لم جعل
ثلاث هنا ؟ قلت : لا ، قال عليه السلام : فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج ( 3 ) ونحوها
غيرها ، وبعض هذه النصوص وإن كان قابلا للمناقشة إلا أن أكثرها تامة الدلالة
على ذلك .
وقد يقال : إن الطائفة الثانية أعم من الأولى من جهتين : إحداهما : عموم
الثانية لمن أدرك عرفة ولو اضطراريها ، وعدمه ، والأولى مختصة بمن لم يدركها ، ثانيتهما :
عمومها لما قبل طلوع الشمس أيضا ، فيقيد إطلاقها بالأولى ، فإن تم ذلك ، فهو ، وإلا
فإن صحت دعوى إعراض الأصحاب عن الثانية فالمتبع هو الأولى ، وإن لم تتم
ووقعت المعارضة بينهما يقدم الأولى ، للشهرة ، فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة .
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 6 .
2 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 9 - 12 .
3 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 9 - 12 .