تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
الشمس كصحيح عبد الله بن المغيرة : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا - إلى أن قال - فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك ، فقال عليه السلام : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج ( 1 ) وصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ( 2 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام تدري لم جعل ثلاث هنا ؟ قلت : لا ، قال عليه السلام : فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج ( 3 ) ونحوها غيرها ، وبعض هذه النصوص وإن كان قابلا للمناقشة إلا أن أكثرها تامة الدلالة على ذلك . وقد يقال : إن الطائفة الثانية أعم من الأولى من جهتين : إحداهما : عموم الثانية لمن أدرك عرفة ولو اضطراريها ، وعدمه ، والأولى مختصة بمن لم يدركها ، ثانيتهما : عمومها لما قبل طلوع الشمس أيضا ، فيقيد إطلاقها بالأولى ، فإن تم ذلك ، فهو ، وإلا فإن صحت دعوى إعراض الأصحاب عن الثانية فالمتبع هو الأولى ، وإن لم تتم ووقعت المعارضة بينهما يقدم الأولى ، للشهرة ، فالأظهر هو البطلان في هذه الصورة .
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 6 . 2 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 9 - 12 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 9 - 12 .