تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرح
حكم القارن إذا أحصر الخامسة : لا إشكال ولا خلاف في أنه إذا أحصر القارن وكان يجب عليه حج القران تعيينا لنذر أو شبهه ، لم يحج في القابل إلا قارنا ، فإن القاعدة تقتضي ذلك ، مضافا إلى نصوص خاصة كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام وابن مسلم عن الباقر عليه السلام : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال - عليه السلام - : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال عليه السلام : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ( 1 ) . وخبر رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل ساق الهدي ثم أحصر ، قال : يبعث بهديه قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال عليه السلام : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ( 2 ) . إنما الخلاف في موردين : الأول : فيما إذا لم يكن القران متعينا عليه ، الثاني : فيما إذا أحصر المتمتع . أما الأول فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه أن يحج قارنا . وعن المصنف في جملة من كتبه والمحقق في بعضها وكشف اللثام وغيرها ، أن الأفضل حينئذ القران ، ويجوز أن يتمتع يشهد للأول : إطلاق الأخبار المتقدمة . واستدل للثاني باحتمال أن يكون فرضه القران ، وبأنه يتعين حمل الأخبار على
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب الاحصار والصد حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 301 | السيد محمد صادق الروحاني