شرح
وقد ورد ذلك بطريق آخر ، لاحظ : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام أن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجردان وإن بعثا
بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ثم يمسكان
يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنب عنه المحرم
إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا ( 1 ) .
وخبر سلمة عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك
عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعد هم يوم ينحر بدنة فيحل ( 2 ) .
وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا ، قال
عليه السلام : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم
اجتنب ما تجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ( 3 ) .
وصحيح هارون بن خارجة : أن أبا مراد بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن
يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى
أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا وأنه لا
يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر ، فقال عليه السلام : مره فليلبس الثياب
ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب ( 4 ) ونحوها غيرها .
والمناقشة فيها : بأنها أخبار آحاد لا يلتفت إليها والأمور الشرعية يحتاج مثبتها
ومدعيها إلى أدلة شرعية كما عن الحلي ، مندفعة : بحجية الخبر الواحد أولا ، وهذه
هامش
1 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحصار والصد حديث 3 .
2 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحصار والصد حديث 2 .
3 - الوسائل باب 9 من أبواب الاحصار والصد حديث 5 .
4 - الوسائل باب 10 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .