شرح
مر النص ، المشتمل على العمرة
إنما الكلام في أنه إذا أراد أن يقضي العمرة المفردة الواجبة عليه أو المستحبة
هل يجب عليه التربص إلى أن يدخل الشهر اللاحق كما عن الشيخ في النهاية
والمبسوط وبني حمزة والبراج وإدريس ، أم له الاتيان بها لو زال العذر من غير تربص
زمان كما عن جماعة ؟ أظهرهما : الثاني ، لوجهين :
أحدهما : ما تقدم من جواز توالي العمرتين ، وأنه لا يعتبر الفصل بينهما بشهر
أو أقل أو أكثر .
ثانيهما : أنه على فرض اعتبار الفصل بزمان خاص ، إنما هو في الفصل بين
العمرتين لا الاحرامين ، والمفروض رفع اليد عن ، الأولى ، فالأظهر عدم لزوم التربص .
حكم ما لو بان أن هدي المحصر لم يذبح
المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وتحلل في يوم الوعد ثم بان أن هديه لم يذبح ، لا خلاف بينهم في أن تحلله لم يبطل بمعنى أنه لا إثم عليه ولا كفارة فيما فعله من منافيات الاحرام ، وعليه ذبح هدي في القابل ، لقوله عليه السلام في صحيح ابن عمار المتقدم : يواعد أصحابه ميعادا - إلى أن قال - فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل - إلى أن قال - فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا ( 1 ) . وموثق زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث : قلت : أرأيت إن ردواهامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .