شرح
وفيه : أنه في مقام بيان توقف حلية النساء على الحج من قابل من دون نظر إلى
صورة الامكان أو العجز فاطلاقه بمعنى رفض القيود ظاهر ، ولولا ذلك أمكن
المناقشة في ثبوت الحكم لكثير من الموارد .
الثاني : ما في المستند وهو ظهور التمكن للحسين عليه السلام ، وقد مر جوابه ،
مضافا إلى إطلاق المرسل .
الثالث : أنه لا معنى لاطلاق النص لصورة العجز فهل هو إلا التكليف بما لا
يطاق ؟ .
وفيه : أن مقتضى إطلاقه عدم حلية النساء ما لم يحج ، لا وجوب الحج .
الرابع : أصالة البراءة .
وفيه : أنه لا يرجع إليها مع الاطلاق .
الخامس : لزوم الحرج لولاه بضميمة عدم قائل بالاحلال بدون الحج أو
الطواف بنفسه أو نائبة .
وفيه أولا : النقض بما لو لزم الحرج في صورة الامكان أيضا من عدم حليتهن
له إلى العام القابل .
وثانيا بالحل ، وهو : أن المنفي بالقاعدة الحرج الشخصي لا النوعي ، فلا يصح
الحكم بالحلية مطلقا من جهة لزوم الحرج في بعض الموارد لبعض الأشخاص ،
فالأظهر عموم الحكم لصورة العجز .
نعم إذا كان العجز بنحو يسوغ الاستنابة في الحج في نفسه يمكن أن يقال
بالحلية بعد حج النائب ، لعموم دليل النيابة ، والله العالم .