تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
وفيه : أنه في مقام بيان توقف حلية النساء على الحج من قابل من دون نظر إلى صورة الامكان أو العجز فاطلاقه بمعنى رفض القيود ظاهر ، ولولا ذلك أمكن المناقشة في ثبوت الحكم لكثير من الموارد . الثاني : ما في المستند وهو ظهور التمكن للحسين عليه السلام ، وقد مر جوابه ، مضافا إلى إطلاق المرسل . الثالث : أنه لا معنى لاطلاق النص لصورة العجز فهل هو إلا التكليف بما لا يطاق ؟ . وفيه : أن مقتضى إطلاقه عدم حلية النساء ما لم يحج ، لا وجوب الحج . الرابع : أصالة البراءة . وفيه : أنه لا يرجع إليها مع الاطلاق . الخامس : لزوم الحرج لولاه بضميمة عدم قائل بالاحلال بدون الحج أو الطواف بنفسه أو نائبة . وفيه أولا : النقض بما لو لزم الحرج في صورة الامكان أيضا من عدم حليتهن له إلى العام القابل . وثانيا بالحل ، وهو : أن المنفي بالقاعدة الحرج الشخصي لا النوعي ، فلا يصح الحكم بالحلية مطلقا من جهة لزوم الحرج في بعض الموارد لبعض الأشخاص ، فالأظهر عموم الحكم لصورة العجز . نعم إذا كان العجز بنحو يسوغ الاستنابة في الحج في نفسه يمكن أن يقال بالحلية بعد حج النائب ، لعموم دليل النيابة ، والله العالم .