شرح
وعن السرائر : لا تحل له النساء حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه
النساء .
ثالثها : أن المحصر فيه إن كان مندوبا تحللن له لو طيف عنه طواف النساء ،
وخالفهم في ذلك جماعة وذهبوا إلى توقف الحلية على أن يطوف بنفسه ، ومنهم : الفاضل
النراقي ، وقواه سيد الرياض لولا الاجماع على خلافه .
أقول : يشهد لعدم حصول الحلية من النساء بمجرد ذبح الهدي أو نحرة : قوله
عليه السلام في صحيح ابن عمار المتقدم المشتمل على إحصار الحسين عليه السلام :
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ( 1 ) .
وقوله عليه السلام في صحيحه : الآخر المتقدم أيضا : والمصدود تحل له النساء
والمحصور لا تحل له النساء ( 2 ) .
ويشهد لحليتهن له إذا حج في القابل وعدمها قبله : صحيح معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث بعد ما نقل قضية إحصار الحسين بن علي
عليهما السلام ، فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء ؟ فقال عليه السلام :
لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ( 3 ) فإن الطواف
والسعي كناية عن الحج كما هو واضح .
ومرسل المفيد قال عليه السلام : المحصور بالمرض - إلى أن قال - ولا يقرب
النساء حتى يقضي المناسك من قابل ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 3 .
2 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .
3 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 3 .
4 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 6 .