تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
وعن السرائر : لا تحل له النساء حتى يحج في القابل أو يأمر من يطوف عنه النساء . ثالثها : أن المحصر فيه إن كان مندوبا تحللن له لو طيف عنه طواف النساء ، وخالفهم في ذلك جماعة وذهبوا إلى توقف الحلية على أن يطوف بنفسه ، ومنهم : الفاضل النراقي ، وقواه سيد الرياض لولا الاجماع على خلافه . أقول : يشهد لعدم حصول الحلية من النساء بمجرد ذبح الهدي أو نحرة : قوله عليه السلام في صحيح ابن عمار المتقدم المشتمل على إحصار الحسين عليه السلام : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ( 1 ) . وقوله عليه السلام في صحيحه : الآخر المتقدم أيضا : والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء ( 2 ) . ويشهد لحليتهن له إذا حج في القابل وعدمها قبله : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث بعد ما نقل قضية إحصار الحسين بن علي عليهما السلام ، فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء ؟ فقال عليه السلام : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ( 3 ) فإن الطواف والسعي كناية عن الحج كما هو واضح . ومرسل المفيد قال عليه السلام : المحصور بالمرض - إلى أن قال - ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ( 4 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 3 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 . 3 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 3 . 4 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 6 .