تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وهو منى وإن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا قصر
شرح
المشهور بين الأصحاب من توقف الحلية على بعث الهدي هو الأظهر وأما مكان الذبح فقد صرح به في موثق زرعة ( وهو ) ما ذكره المشهور من أنه ( منى إن كان حاجا ، ومكة إن كان معتمرا ) وأما زمانه فظاهر النصوص المتقدمة وفتاوي الأصحاب أن في الحج هو : يوم النحر . وعن القواعد : أنه أيام التشريق ، وقواه صاحب الجواهر نظرا إلى أن أيام التشريق أيام ذبح الهدي ، بل يمكن إرادة ذلك من يوم النحر . وما أفاداه خلاف ظاهر النص ، فالأظهر الأحوط الاقتصار على يوم النحر . وأما في العمرة فكل يوم قابل له ، ولذا صرح في النصوص بأنه يواعد مع المبعوث معه يوما للنحر أو الذبح ، لاحظ : النصوص المتقدمة . لا يحل المحصر من النساء حتى يحج . المسألة الثانية : إذا بعث المحصر الهدي وبلغ الهدي محله وعرفت أن المراد به حضور الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعين ( قصر ) لصحيح ابن عمار المتقدم عن الإمام الصادق عليه السلام : وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق ( 1 ) . وخبر حمران المتقدم عن الإمام الباقر عليه السلام في المصدود : فأما
هامش
1 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 288 | السيد محمد صادق الروحاني